بعض أحكام البينة:
لو كان للمدعي بينة فهنا ثلاثة أحكام، الأول ما تقدم من قول المحقق " لم يقل الحاكم أحضرها ".
والحكم الثاني قول المحقق: " ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي ".
والحكم الثالث قوله: " مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا ".
والدليل على هذه الأحكام الثلاثة قول المحقق في ذيل الأول:
" لأن الحق له " أي الحق للمدعي في هذه الحالات، فله ألا يحضر البينة وأن لا تدلي بشهادتها مع حضورها وألا يحكم الحاكم في القضية بعد إقامتها بأن ينصرف عن حقه، أو يرضى بيمين المدعى عليه حينئذ فإن حلف كان له الانصراف عن حقه وإن امتنع أو رد اليمين على المدعي فهل على المدعي أن يحلف مع وجود البينة أو لا؟ فيه بحث.
وكيف كان فإنه يستفاد من هذه الأحكام مطلب آخر، وهو أن للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين بعد إقامة الشهادة وقبل حكم الحاكم له، إلا أنا ذكرنا سابقا أن المنسبق من قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " بضميمة أدلة " البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " أنه لو كان للمدعي بينة على دعواه لا تصل النوبة إلى مطالبة خصمه باليمين، فهو وإن كان له الانصراف عن حقه لقاعدة السلطنة، أما كون التخيير بين إقامة