منها التعيين ولكن الأصحاب لم يعملوا بها بهذا الوصف، إذ لعل الإمام عليه السلام كان عالما بحقيقة الحال وواقع الأمر في تلك الواقعة، وقد يؤيد ذلك بحكمه " ع " بعد امتناعه عن الشرب من دون رد لليمين على المدعي، وقد يقال بكونها قضية في واقعة لا سيما بالنظر إلى ما ذكر، أو أن ذلك من كيفية من أنحاء استحلاف الأخرس:
والحق أنه لا يستفاد منها الحصر، لأن لفظ اليمين الذي كتبه الإمام عليه السلام يختلف من حيث التغليظ عما جاء في الأخبار الأخرى، ولذا احتاط في الجواهر بالجمع بين الإشارة المفهمة التي بها يتم العقد والايقاع وغيرها من الأخرس وبين الكيفية المذكورة مع رضاه بشرب ذلك الماء وإلا فالإشارة.
هل يشترط كون الاستحلاف في مجلس الحكم؟
قال المحقق: " ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه.. ".
أقول: لقد ادعي الاجماع على هذا الحكم، وظاهر الجواهر أن الاستحلاف في مجلس القضاء والحكم - أي كونهما في مجلس واحد - من شرائط نفوذ الحكم، فتكون عبارة المحقق هذه كقوله:
" لا يستحلف أحد إلا بالله.. " ونحوه، ويكون نتيجة ذلك أنه لو استحلفه في غير ذاك المجلس من غير عذر لم يؤثر الحكم المتعقب له.. قال في الجواهر: ولعله لأصالة عدم انقطاع الدعوى بغيره بعد الشك أو الظن بعدم تنازل الاطلاق الوارد في تعليم ميزان القضاء