في المسالك: وهو الأحوط.
إذن في المسألة ثلاثة أقوال.
وقد أشكل في الجواهر في التأجيل بأنه ثمرة له، لأنه إن أحضر البينة بعد انتهاء المدة سمعت الشهادة بلا خلاف، ولم يقل أحد بأنه يجبر على الاحلاف بعد المدة مع عدم حضور الشاهدين، وإن كان المراد تعيين الأجل للكفالة بناء على جواز أخذ الكفيل كان له وجه، وتكون الثمرة خروجه من الكفالة عند انقضاء الأجل، ولكن هذا لا يتلائم مع عبارة النافع حيث تردد في أخذ الكفيل، فيكون التأجيل لغوا.
لكن في قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: " اجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية " دلالة على لزوم تعيين الأجل، فمع انقضائه لم يمهل، إلا أنه لا قائل بذلك، فالأولى حمله على مجرد الامهال حتى حضور البينة، مع احتمال حمله وإن كان بعيدا على كون الشهادة على جرح بينة المدعي بعد إقامتها، فيجعل لاحضار شهود الجرح أمد حتى لا يبقى النزاع بينهما. هذا كله لو فرض تمامية سند الخبر.
وهل يلزم التكفيل؟ استدل للعدم بأن المدعي قد اختار الصبر حتى حضور البينة، فلا وجه لالزامه المدعى عليه باعطاء الكفيل أو ملازمته إياه أو المطالبة بحبسه، لأن حق المدعي غير ثابت فكيف يقال باضرار المدعى عليه فعلا كأن يحبس أو يلازم دفعا للضرر المحتمل