وقال صاحب الجواهر " قده " باشتراط أن لا يكون الحاكم المجتهد انسداديا، لأن الانسدادي غير عالم وقد اعتبر الشارع كونه عالما بالأحكام. إلا إذا كان عالما وقاطعا بحكم الله تعالى وإن كان عن طريق ظني لأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، وأما مع كونه ظانا بالحكم في حينه فلا يجوز الرجوع إليه ولا ينفذ حكمه.
أقول: وهذا متين إلا إذا صادف كون جميع الفقهاء في عصر من العصور انسداديين.
قال المحقق " قده ": " ويعم الجواز كل الأحكام ".
أقول: هذا إشارة إلى مذهب بعض العامة الذين خالفوا في هذا الحكم أو من فصل فقال بنفوذه في بعض الأحكام فقط.
نفوذ قضاء الفقيه في الغيبة:
قال المحقق: " ومع عدم 1) الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت.. " 2).