وهي: أن يصرف الدعوى عن نفسه ويوجهها إلى غيره كأن يقول في الجواب: لست أنا طرف الدعوى بل هو فلان.
1 - الاقرار وجملة من أحكامه:
قال: " أما الاقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف ".
أقول: إذا أقر المدعى عليه وكان اقراره مطابقا لاعتقاده كان المؤثر هو الاعتقاد، لأنه إذا علم بأن الشئ المترافع فيه لزيد وجب عليه رده إليه عند مطالبته به سواء أقر بذلك بلسانه أو لم يقر، وحيث كان اقراره جامعا لشرائط الحجية المذكورة في محلها فإنه يلزم بما أقر به والعمل على طبقته، ولكن هل هذا الاقرار الحجة يتوقف ترتيب الأثر عليه على حكم الحاكم أو أنه بعد تمامية حجيته يترتب عليه الأثر من قبل المدعي بلا توقف على الحكم، ولسائر الناس الزامه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو الحال في الاقرار الجامع لشرائط الحجية الذي يترتب عليه الأثر مع عدم المرافعة والتحاكم إلى الحاكم بلا خلاف؟.