بناءا على كفره 1) أما على غيره فالعمدة الاجماع المحكي وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به.. " ولكن لا يحضرني الآن دليل له هذا الفحوى بحيث يستدل به ويعتمد عليه لذلك، اللهم إلا بتنقيح المناط أو اثبات الأولوية، والانصاف إن كل ذلك مشكل، فالعمدة الاجماع المحكي عن جماعة 2).
6 - العلم:
قال: " والعلم ".
أقول: لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعية وأنه يشترط كون القاضي عالما، فعن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق