كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٠
والآداب المكروهة أن يتخذ حاجبا وقت القضاء 1) وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، وقيل: لا يكره مطلقا التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلامبجامع الكوفة 2)، وأن يقضي وهو
1) للنبوي العامي: " من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقرة " قال في الجواهر:
بل ربما قيل بالحرمة، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضربهم، بل في المسالك هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور. قال: وإن كان الجميع كما ترى ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى. وفي جامع المدارك: لا يخفى أن المستفاد من هذا الحديث الحرمة أو الكراهة لنفس الاحتجاب وليس من المكروهات أو المحرمات لنفس القضاء.
2) في المستند: " القضاء في المسجد مكروه مطلقا وفاقا للأكثر كما في المعتمد، لمرسلة ابن أسباط: جنبوا مساجدكم الشرى والبيع والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ومرسلة الفقيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشرائكم وبيعكم والضالة والحدود والأحكام. والاستدلال بالنبوي:
جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم منظور فيه.
وقيل باستحبابه كذلك، لأن المسجد للذكر ومنه القضاء ولكونه أفضل الأعمال اللائق بأشرف البقاع.
وقيل بالإباحة للأصل وفعل علي عليه السلام، حتى أن دكة قضائه مشهورة.
وقيل: بكراهة الدائم دون غيره، جميعا بين أدلة المنع والجواز.. "