ومورد هذه الرواية خصوص حال التقية، والعبادات في تلك الحال صحيحة نصا وفتوى، أما المعاملات فلو عامل طبق أحكامهم تقية فهل تصح حال كونها باطلة عندنا؟ قال في الجواهر: لم يحضرني الآن كلام للأصحاب بالخصوص. أقول: وكيف كان فهي واردة في حال التقية ولا مناسبة لها بمورد انحصار طريق الاستنقاذ بذلك، إلا إذا كان الانحصار من جهة التقية فهي دالة على الجواز حينئذ.
وفي المسالك: " يستثنى منه ما لو توقف حصول حقه عليه فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضي، والنهي في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختيارا مع امكان تحصيل الغرض بأهل الحق وقد صرح به في خبر أبي بصير 1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية ".
أي فإنها ظاهرة بل صريحة في اختصاص النهي عن الترافع