البحث الثالث (في اليمين مع الشاهد) قال المحقق: " يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقضاء علي عليه السلام بعده ".
أقول: لا ريب ولا خلاف في القضاء بذلك في الجملة، والقدر المسلم منه أن تكون الدعوى في الدين فيشهد الشاهد ويحلف المدعي، فهذا هو القدر المتيقن من معقد الاجماع ونصوص المسألة الحاكية لقضاء النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام مثل:
1) ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " 1).
2) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين