ولو حلف على ترك واجب أو فعل حرام فقد يقال بحرمة هذا الحلف ولو خلف لم تجب عليه الكفارة.
لا يستحلف أحد إلا بالله: قال المحقق قده: " ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا ".
أقول: إن اليمين تكون في موارد ثلاثة:
الأول: في المورد الذي لا يترتب عليه أثر أصلا، كأن يحلف الرجل على ما يقوله في مقام التكلم مع غيره، فهذا ما لا يترتب عليه أثر وضعي.
والثاني: أن يحلف على فعل أمر راجح فعله أو ترك أمر مرجوح فعله، وأثر هذه اليمين هو وجوب الكفارة عليه مع المخالفة إن كانت بالله غز وجل.
والثالث: اليمين في مورد المرافعة لاثبات حق أو اسقاطه.
ففي الأول يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ إن الأخبار الواردة في النهي عن اليمين بغير الله فوق حد التواتر، لكن الأصحاب رفعوا اليد عن ظهورها في الحرمة وحملوها على الكراهة ولم يفت أحد منهم بحرمة اليمين بغير الله، بل ادعي الاجماع على الكراهة، بل لقد وجدنا في الأخبار حلف الأئمة بغير الله في محادثاتهم ومحاوراتهم 1)، وفي كتاب القضاء للمحقق الآشتياني: أن عليه السيرة، وأجاب عن