إليهم بصورة التمكن من الترافع إلى القاضي العدل، وقد وافقه في الجواهر على ذلك وأضاف: بأن الإثم حينئذ على الممتنع.
وقد استدل لجواز الترافع إلى الجائر حتى مع التمكن من العادل إن كان عالما بكونه محقا بخبر ابن فضال قال: " قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام وقرأته بخطه سأله: ما تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام؟ فكتب بخطه: الحكام: القضاة. ثم كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " 1).
أقول: والتحقيق أنه لولا أدلة النهي المطلقة لحكمنا بجواز الترافع إلى قضاة الجور مع العلم بالحق أو الشك سواء تمكن من الترافع إلى العادل أو لا بمقتضى الآية الكريمة والرواية الواردة في ذيلها، لكن الآية مطلقة وتلك الأدلة واردة في خصوص قضاة الجور وأنه لا يجوز الترافع إليهم حتى مع العلم بالحق أو الشك فيه، فمقتضى الجمع جواز الرجوع إلى الحاكم الجائر في صورة العلم أو الشك بكونه محقا مع عدم التمكن من الترافع إلى القاضي العادل، وأما في صورة العلم بالخلاف فلا يجوز مطلقا كما لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور في صورة التمكن من العادل حتى مع العلم بكونه محقا.