كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
المقصد الثاني المسألة الأولى (هل تسمع الدعوى المجهولة؟) قال المحقق " قده ": " قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا ويقبل الاقرار المجهول ويلزم تفسيره، وفي الأول اشكال " 1).
1) ذكروا أنه لا خلاف في صحة الوصية بالمجهول والاقرار بالمجهول، فيقبل دعوى الوصية به والاقرار به، بل في الرياض عن التنقيح الاجماع على ذلك، ثم وقع الخلاف بينهم في الدعوى وأنه هل يشترط في سماعها كون المدعى به معلوما معينا أم تسمع الدعوى المجهولة كما هو الحال في الوصية والاقرار على قولين:
فالأول عدم الجواز، وقد حكي هذا القول عن الشيخ وابن إدريس وجماعة من القدماء والمتأخرين. والثاني: الجواز، وبه صرح المحقق في النافع بقوله: وفي سماع الدعوى المجهولة تردد والأشبه الجواز، والعلامة في القواعد حيث قال: والأقرب سماع الدعوى المجهول، والشهيد الثاني في المسالك والروضة، بل نسبة في المستند إلى أكثر متأخري المتأخرين بل الأكثر مطلقا.
واستدل على الأول: بأنه لا يترتب على هذه الدعوى الأثر وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بالايجاب. واستدل على الثاني: بأنه مقتضى عمومات الدعوى والمدعي والحكم، وبأن عدم سماع هذه الدعوى قد يوجب الضرر على المدعي، وأجابوا عن دليل الأول بمنع عدم الفائدة، وبأنه ينافي قولهم بقبول الاقرار بالمجهول، وحينئذ يبقى تعيين الحق أمرا آخر، وأما وجوه الفرق التي ذكروها بين المقامين فلم يتم شئ منها كما ذكر السيد الأستاذ دام بقاه.