أقول: ليس في الأخبار تعرض للنكول، بل فيها: " أبى أن يحلف " و " لم يحلف " فإن قال في المجلس " لا أحلف " مثلا فقد أبى أن يحلف، ولا يبقى له حق، فإن حكم الحاكم سقطت الدعوى ولا تسمع بعدئذ، وإن لم يحكم الحاكم لم تسقط وبقيت وجازت المطالبة بالحق ولكن تجديدها في ذلك المجلس لغو، وأما الامهال فإن كان لجهة عقلائية أمكن القول بجوازه بدعوى انصراف الأخبار عن ذلك وإلا فلا وجه لامهال الحاكم إياه، وهذه المهلة - أي مقدار طالت - فقد أخر احقاق حقه بنفسه ولا يجبر على اليمين لأجل أخذ حقه، بخلاف يمين المنكر فهناك لا يمهل لأن الحق للمدعي.
وهذا العذر الموجه لا بد أن يكون له أمد إما عرفا وإما بتحديد من الحاكم.
وأما إذا رد اليمين على المدعي فادعى أنه ظان بالحق غير متيقن به فلا يمكنه الحلف، فإن كان المنكر متيقنا قيل له: احلف، وإن كان هو أيضا ظانا أو شاكا كالمدعي بقيت الدعوى ورجع الحاكم إلى الأصول العملية وأفتى في المسألة بما أدى إليه نظره.
حكم ما إذا نكل المنكر:
قال المحقق: " وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا.. ".
أقول: المراد من قوله: " وإلا جعلتك ناكلا " هو حكمه بنكوله، فالحاصل أنه إن حلف المنكر سقطت الدعوى، وإن رد