به، وأما بعد ما حكم وعلم به يكره أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال.
بل يجب على القاضي ذلك في موارد، ومن الموارد التي على القاضي الترغيب في المصالحة فيها هو فيما إذا نصب قاض للقضاء بين الناس وهو يعلم بعدم عدالة نفسه، فإنه لا يجوز له الحكم في هذه الحال، بل عليه ترغيب المتخاصمين في المصالحة أو حل النزاع بينهما بنقل الفتوى أو نحو ذلك من الطرق، ثم ارجاع النظر في القضية والحكم فيها إلى الحاكم الجامع للشرائط إن لم يتوافقا على الصلح.
هذا وأما مع عدم وضوح الحكم فلا يجوز التعجيل في الحكم بل يستحب احضار العلماء والفضلاء في مجلس الحكم والتشاور معهم حتى يقل الاشتباه والخطأ مهما أمكن.
الوظيفة الخامسة (رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه) قال المحقق " قده ": " إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول، فإن وردوا جميعا قيل: يقرع بينهم، وقيل: يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم، وقيل: يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه وليس معتمدا، ويجعلها تحت ساتر ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها، وقيل: إنما يكتب أسماءهم مع