المسألة الثانية (هل يشترط الجزم في الدعوى؟) قال الشيخ " قده ": " فإن كانت أثمانا فلا بد من ثلاثة أشياء يكون بها معلومة وهو: أن يذكر القدر والجنس والنوع.. فإن كان هناك خلاف في صحاح أو مكسرة فلا بد من أن يقول: صحاحا أو مكسرة، لأن التفاوت كثير في كل هذا. قالوا: أليس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف إلى نقد البلد؟ هلا قلتم يسمع الدعوى مطلقا وينصرف إلى نقد البلد؟ قلنا: الفصل بينهما أن الدعوى اخبار عما كان واجبا عليه وذلك يختلف في وقت وجوبه باختلاف الأزمان والبلدان، فلهذا لم يسمع منه إلا محررة، وليس كذلك الشراء لأنه ايجاب في الحال، فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفات، فوزان الدعوى من الشراء أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن ولا بد أن يكون موصوفا. هذا إذا كانت أثمانا.
فأما إن كانت من غير الأثمان لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عينا قائمة أو تالفة، فإن كانت عينا قائمة نظرت فإن كانت مما يمكن ضبطها بالصفات كالحبوب والثياب ضبطها وطالب بها، وإن ذكر القيمة كان تأكيدا. وإن لم يذكرها جاز لأن الاعتماد على ضبط الصفات. وإن كانت العين مما لا يمكن ضبط صفاتها كالجواهر