البحث الثاني (في يمين المنكر والمدعي) قال المحقق " قده ": " اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر، وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد، وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم ".
أقول: الأصل في اليمين أن تتوجه على المنكر، وقد استثنى من ذلك موارد ذكر المحقق " قده " ثلاثة منها: " أحدها " رد المنكر اليمين على المدعي، " والثاني " ثبوت الدعوى بيمين المدعي مع الشاهد الواحد في دعوى الدين، " و " الثالث " ما إذا كانت دعوى المدعي في القتل مقرونة بالظن، فهنا تتوجه إليه اليمين على تفصيل ذكر في محله.
وتتوجه اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع البينة وفي الموارد التي لا تعلم حقيقة الحال فيها عادة إلا من قبل المدعي، كما إذا طلقت المرأة فادعت كونها غير طاهرة عند الطلاق.