وقد تلخص أنه يدور أمر الاعتبار بالاقرار والانكار مدار الغرم، فحيث يتوجه الضرر والخسارة على المولى يكون الاعتبار باقراره وانكاره وحيث يتوجه على نفس العبد بأن يؤدي الحق بعد الانعتاق كان الاعتبار باقراره وانكاره.
وعن القواعد: " وإذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه سواء كانت الدعوى مالا أو جناية، والأقرب عندي توجه اليمين عليه، فإن نكل ردت على المدعي وتثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق " وظاهره وجوب اليمين على العبد وإن كان الغريم مولاه فإن نكل لم تؤثر يمين المولى. وفي الجواهر: ومراده على الظاهر الإشارة بذلك إلى توجه سماع الدعوى على العبد منفردا أو اقتضاء الدعوى على المولى يمينا أخرى على العبد غير يمين المولي..
قلت: ولكن توجه اليمين على العبد حيث يكون هو الغريم هو قول جمع الفقهاء وليس قولا للعلامة حتى يقول والأقرب عندي.
ويحتمل أنه وجه اليمين على العبد لا المولى لأنها على فعل الغير، وفيه: لو كان مراده ذلك لوجهها على المولى بأن يحلف على نفي العلم.
المسألة الثالثة (هل تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة؟) قال المحقق: " لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ".
أقول: لا خلاف في عدم سماع الدعوى في الحدود حتى يقيم