بنشر هذا العدد الحرمة قال في الجواهر ببقاء الزوجية، وهو مشكل لأنه بناء على الطريقية فقد انكشف الخلاف وظهر له بطلان هذا العقد من أصله، وبناء على السببية حيث يحكم باستمرار الحكم ففيه أنه مع كشف الخلاف ينكشف له عدم تحقق علقة الزوجية بينهما، فالعقد باطل من أصله فكيف يستمر الحكم؟
وكذا الكلام في ثوب غسل بماء أفتى بطهارته سابقا ثم تبدل رأيه وأفتى بنجاسته الآن، فإنه يجب عليه تطهير الثوب الآن وإلا لم تصح الصلاة فيه. وتفريق صاحب الجواهر بين النكاح حيث اختار فيه العدم وبين الثوب حيث اختار فيه النقض. غير واضح وإن ادعى في منية الطالب الاجماع على عدم النقض وتمسك في الجواهر بالسيرة، لأنه لو تم ذلك كان لازمه رفع اليد عن الحكم الواقعي في ذاك المورد ونظائره، وقد ذكرنا في الحاشية على العروة في مسألة عدول المجتهد عن فتواه أن الأحوط أن يرتب المقلد ما أمكنه من آثار الفتوى اللاحقة إلا أن يدعى العسر والحرج. وفيها اشكال آخر، فإن الحرج يرفع التكليف ولكنه لا يغير الحكم الشرعي.
بم يتحقق الحكم؟
وهل يشترط في وجوب امتثال الحكم كونه صادرا في مورد نزاع وتخاصم؟ لا اشكال في صدق الحكم إن كان في مورد النزاع كما لا اشكال في نفوذ الحكم الصادر في غير المورد المذكور كالهلال - مثلا -، وأما إذا حكم في مورد نزاع قبل التحاكم إليه