اليد - فإن الإذن العام الصادر منهم عليهم السلام - كما تدل عليه الروايات - يقتضي نفوذ حكم القاضي الذي استقضاه أهل البلد وطلبوا منه النظر في مرافعاتهم على الخلاف في الصفات المعتبرة فيه، والقدر المتيقن هو المجتهد المطلق.
فعليه: لا ينفذ حكم من استقضاه الناس من دون مراجعة الإمام المبسوط اليد وكسب إذنه، وأما في زمن الغيبة أو عدم بسط اليد فالإذن العام يكفي لنفوذ حكم من كان هذا الإذن شاملا له.
ولقد أشكل الأمر هنا على الأصحاب فقالوا: إن كان من رجع إليه أهل البلد مجتهدا فالإمام قد أذن في الرجوع إليه مطلقا، وإن لم يكن مجتهدا فلا اعتبار بحكمه مطلقا، فأي ثمرة لهذا الكلام؟
لكن بما ذكرنا ظهرت الفائدة في العبارة وعلم المراد من عنوان المسألة.
وقيل: المراد من قوله: " لو استقضى " هو القاضي العام في البلد لعموم أهله. ومن قوله " نعم.. " هو من استقضاه الخصمان في واقعة خاصة من غير أن يعرف بأنه قاضي البلد. أقول: لكن الأولى ما ذكرناه.
هل يشترط الرضا بالحكم بعده؟
قال المحقق " قده ": " ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ".
أقول: في المسألة قولان، فالمشهور هو النفوذ وكفاية الرضا قبل الحكم فليس لهما الرجوع عن حكمه ولا يشترط رضاهما بعد