المسألة الثانية (حكم ما لو لم يعرف عدالة البينة) قال المحقق " قده ": " إذا أقام المدعي بينة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها. قال الشيخ رحمه الله: يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه. وفيه اشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة ".
أقول: في المسألة قولان، وقد جعل بعضهم الخلاف في المسألة مبينا على الخلاف في أن العدالة في البينة شرط فما لم يحرز الشرط لا يعتبر بها فيكون قيام البينة غير المعلوم عدالتها كالعدم، أو أن فسقها مانع عن الحكم فيكفي في ثبوت الحق بها عدم العلم بفسقها ومع الشك فيه فالأصل عدمه.
وقد يؤيد الأول بأن الأصل في الأشخاص هو العدالة حتى يثبت الخلاف، وبأن الأصل في فعل المسلم هو الصحة فتحمل الشهادة على الصحة ويحكم على طبقها.