كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٤
المسألة التاسعة (في تفريق الشهود عند الشهادة) قال المحقق " قده ": " لا بأس بتفريق الشهود، ويستحب في من لا قوة عنده " 1).
1) هذا كلامه " قده " هنا، وسيأتي في المسألة الرابعة عشرة:
يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية، مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضاضة لهم، ويستحب ذلك في موضع الريبة. وقال في النافع في الآداب المستحبة للقاضي:
وتفريق الشهود عند لإقامة فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة، عدا ذوي البصائر لما يتضمن من الغضاضة. وقال العلامة " قد " في القواعد: وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق الشهود خصوصا في من لا قوة عنده، ويكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر والأديان القوية. وفي الرياض: عدا ذوي البصائر والشأن من العلماء والصلحاء الأعيان فلا يستحب تفريقهم بل ويكره وربما حرم لما يتضمن تفريقهم من الغضاضة والمهانة بهم، بل وربما يحصل في ذلك كسر قلوبهم.