إلا إذا كان ذلك بحيث لا ينافي التسوية مثل ما إذا كان أحدهما حاضرا قبل الآخر وهو لا يعلم بكونهما خصمين.
الوظيفة الرابعة (ترغيب الخصمين في الصلح) قال المحقق: " إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء، ويستحب ترغيبهما في الصلح.. ".
أقول: في صورة وضوح الحكم يلزمه القضاء ولا سيما مع المطالبة به.
والترغيب في الصلح حينئذ معناه أن يتراضيا - بترغيب من القاضي - بعدم صدور الحكم وبفصل الخصومة بالمصالحة 1)، لكن المحقق رحمه الله يقول في الوظيفة السابعة - كما سيأتي -: " ويكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال "، إلا أن يجمع بين كلاميه بأن ترغيبهما في الصلح هو قبل الحكم وفي صورة جهلهما