مسائل ثمان المسألة الأولى (متى تتوجه اليمين على الوارث؟) قال المحقق " قده ": " لا تتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق، وأنه ترك في يده مالا ".
أقول: يشترط في صحة الدعوى على الوارث في حق على المورث أمور: " الأول " علم الوارث بموت المورث، " والثاني " علمه بثبوت الحق على المورث واشتغال ذمته به، " والثالث " العلم بوجود تركة في يد الوارث بمقدار الحق أو بعضه.
فهذه الأمور شرط، ولذا لو صدق المدعي الوارث على عدم أحد هذه الأمور الثلاثة لم يكن للدعوى عليه وجه فضلا عن توجه اليمين عليه الذي أشار إليه المحقق بقوله:
" ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه ".