الزنا سقط الحد وإلا ثبت، قال الله تعالى: " والذين يرمون المحصنات.. " إلى آخر الآية 1).
وليس حق الآدمي في هذه المسألة منفصلا عن حق الله تعالى ليرجح فيها حقه على حق الله، بل الحقان كلاهما واردان على الحد بخلاف مسألة السرقة حيث الغرم والقطع أمران مختلفان ولذا يمكن اثبات الغرم دون القطع في بعض صورها كما سيأتي أيضا.
المسألة الرابعة (منكر السرقة تتوجه عليه اليمين) قال المحقق: " منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم ".
أقول: قد عرفت فيما تقدم أن السرقة توجب في حال ثبوتها أمرين: " أحدهما " حق الآدمي وهو المال المسروق، و " الثاني " القطع وهو الحد الشرعي وهو حق الله تعالى، وقد عرفت أنه لا ملازمة بين الحقين فقد يثبت أحدهما في مورد دون الآخر، فمن ادعي عليه السرقة فأنكرها يتوجه عليه اليمين من جهة حق الآدمي، فإن حلف سقط الغرم.
" ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر " تبعا للمحقق وجماعة " وإلا حلف المدعي " ليثبت الحق وإلا سقطت الدعوى.