ثم إنه هل يسقط حق المدعي بمجرد يمين المدعى عليه أو يتوقف ذلك معها على حكم الحاكم؟ ظاهر النصوص هو الأول، قال السيد: والانصاف أنه ليس كل البعيد إن لم يكن الاجماع على خلافه. والصحيح هو الثاني وفاقا للجواهر، لأن اليمين مقدمة للحكم - كالبينة - وفصل الخصومة يحصل بالحكم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " أي: إن الحكم القاطع للنزاع يصدر بعد قيام البينة أو تحقق اليمين، فكل واحدة منهما في موردها مقدمة لحكم الحاكم وبه ينقطع النزاع، فلو حلف المدعى عليه ولم يصدر الحكم من الحاكم لسبب من الأسباب جاز للمدعي استيناف الدعوى.
هذا كله إذا حلف المنكر.
حكم ما إذا رد اليمين:
قال المحقق: " وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ".
أقول: إن رد المنكر اليمين على المدعي قالوا: يجب على المدعي أن يحلف، وليس المراد من هذا الوجوب أو اللزوم هو الوجوب التكليفي بل بمعنى أنه إن أراد تحصيل حقه من المدعى عليه لزمه الحلف، فهو لزوم وضعي من باب المقدمة لإحقاق الحق فإذا حلف حكم له ووجب على المنكر تسليم الشئ المتنازع فيه إليه.
ويدل على ذلك الاجماع والأخبار المستفيضة أو المتواترة كما