والروايات البالغة حد التواتر عندنا 1)، فإنها تدل على ثبوت أصل القضاء في الشريعة الغراء من قبل الله عز وجل بين الناس.
والعقل أيضا يحكم بوجوبه، فكما أن قاعدة اللطف تقضي بوجود أحكام بين الناس من قبل الله عز وجل، كذلك تقضي بوجود ولي يقضي بينهم في موارد الاختلاف حسما للنزاع ودفعا للخصومة، وأنه لا يجوز على الله سبحانه أن يترك الناس سدى من غير ولي يرجعون إليه عند الخصومة والنزاع ليرفعها ويأخذ للمظلوم حقه من الظالم.
بل إن القضاء أمر ضروري من ضروريات الدين، ولذا نرى المحقق " قده " في الشرائع لا يتعرض لهذه الناحية لأنه أمر مسلم مفروغ عنه.
وجوب القضاء:
هذا ولا يجوز التصدي للقضاء لمن لم يكن واجدا للشرائط المعتبرة الآتية 2) وأما الواجد فهل يجب عليه ذلك؟ أما الوجوب: