المسألة السادسة (في تعدد وعدالة مترجم الحاكم) قال المحقق " قده ": " إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عادلان ولا يقنع بالواحد عملا بالمتفق عليه ".
أقول: إذا افتقر الحاكم إلى المترجم، فقد حكي الاجماع على اشتراط كون المترجم بالغا عادلا وإن كانت السيرة قائمة على القبول وترتيب الأثر مع الوثوق والاطمينان وإن لم يكن المترجم بالغا عاقلا، فالناس في حوائجهم الشخصية يكتفون بالطريقية النوعية لكلام المترجم ولا يشترطون فيه ذلك.
إنما الكلام في التعدد فهل يكفي المترجم الواحد البالغ العاقل أو لا بد من التعدد؟ فهل هو كالبينة حيث يشترط التعدد أو كخبر الواحد فيكفي الواحد؟
إن كانت الترجمة شهادة فلا بد من التعدد لقوله تعالى: " وأشهدوا