أو الاسقاط يكون المؤثر اليمين فمع الشك في بقاء تأثيرها بعد الرجوع يستصحب التأثير، ووجه عدم الجريان هو أن المورد يكون من صغريات كبرى دوران الأمر بين استصحاب حكم المخصص والتمسك بعموم العام، وقد تقرر في محله أن التحقيق هو الثاني.
قال: " وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ".
أي: ثم عاد إليه قبل الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني.
المسألة السادسة (فيمن يقبل قوله بلا يمين) ذكر المحقق فيها أربعة فروع أفتى في الثلاثة الأولى منها بقبول قول المدعي بلا يمين وتردد في الرابع، لكن في المسالك ذكر أكثر من عشرين فرعا قال في جميعها بقبوله كذلك، فالفروع الثلاثة هي:
الأول " لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول " أي لينفي عنه الزكاة " قبل قوله بلا يمين ".
الثاني " وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان " أي: في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لينقص عنه ما قدر عليه من الزكاة.