المسألة الرابعة هل يجوز للقاضي الاستخلاف؟
قال المحقق " قده ": " إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز.. ".
أقول: تارة يبحث عن ذلك في زمن الحضور، وأخرى في زمن الغيبة، أما بالنسبة إلى زمن الحضور فإن نصب الإمام أحدا وأذن له في الاستخلاف فلا كلام في الجواز وإن صرح بالمنع فلا كلام في عدمه، وإن أطلق فإن كان هناك شاهد حال مثلا على الإذن فيه كارسال الوالي إلى بلاد واسعة بحيث لا تضبطها اليد الواحدة فهو وإلا فلا 1).
ولا ثمرة عملية لنا في البحث عن ذلك، نعم فيه ثمرة علمية،