المورث في الحقيقة هو الدعوى على الوارث وأنه عالم بذلك، وإلا لم يكن للترافع بينه وبين الوارث وجه.
وبعبارة أخرى: إن اليمين على نفي العلم أثرها سد الطريق على المدعي بحيث لا يمكنه بعد ذلك الزام الوارث بالحق.
واختار صاحب الجواهر " قده " كفاية اليمين على نفي العلم عن اليمين على نفي الحق، واعترض على الأصحاب بأن الأمر مشوش غير منقح عندهم، خصوصا بعد اقتضائه ما هو كالمقطوع بفساده من عدم سماع الدعوى في غير الوارث أيضا، كما لو ادعى مدع على عين في يد آخر أنه سرقه سارق وباعه أباك من دون أن يدعي عليه العلم بذلك، ضرورة عدم الفرق بين الوارث وغيره في ذلك.
المسألة الثانية (لو ادعى على المملوك فمن الغريم؟) قال المحقق " قده ": " إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية ".
أقول: يعني أن المدعى عليه في الحقيقة هو المولى، وعليه يكون العبرة باقراره وانكاره لا باقرار العبد وانكاره، سواء كانت الدعوى في المال أو كانت في جناية ارتكبها العبد.. لكن في المسألة تفصيل، وبيان ذلك:
إنه في كل دعوى يكون الضرر متوجها فيها على المولى تكون العبرة باقرار المولى وانكاره، فلو ادعي على المملوك ملكية مال