قال المحقق: " ولا يثبت الحد على القولين ".
أقول: أي لما عرفت من أن ثبوت الغرم أو سقوط الحق باليمين وعدمها لا يثبت كونه سارقا بحيث يترتب عليه الحكم الشرعي المقرر.
قال: " وكذا لو أقام شاهدا وحلف ".
أقول: أي لأنه لا يمين في حد كما تقدم، إذ لا فرق حينئذ بين وجود الشاهد الواحد وعدمه من هذه الجهة.
المسألة الخامسة (لو كان له بينة فأعرض عنها فهل له الرجوع؟) قال المحقق: " لو كان بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال أسقطت البينة وقبلت اليمين فهل له الرجوع؟ قيل: لا. وفيه تردد، ولعل الأقرب الجواز ".
أقول: في المسألة قولان، والأقوى هو الجواز وفاقا للمحقق وغيره وخلافا للشيخ، ووجه التردد عند المحقق هو التأمل في أن إقامة البينة حق للمدعي أو أنه حكم شرعي، ولو كان حقا فهل هو من الحقوق القابلة للاسقاط أو لا؟
والظاهر أنه حق لا يقبل الاسقاط، ومع الشك في كونه حقا قابلا له يكون الأصل بقاؤه، وكذا يستصحب البقاء بناء على كونه حكما، فالظاهر هو جواز الرجوع إلى إقامة البينة أو إليها بعد إقامتها وقبل حلف المنكر . ولا يجري هنا استصحاب تأثير اليمين، بأن يقال إنه بالاعراض