المسألة العاشرة (في ما يعتبر في الشهادة بالجرح) قال المحقق " قده ": " لا يشهد الشاهدان بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم.. ".
أقول: يشترط في الشهادة بالجرح مشاهدة الشاهدين لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك الفعل منه في الناس شياعا موجبا للعلم واليقين، وإلا فلا تجوز الشهادة به، وأما في الشهادة بالعدالة فلا يشترط ذلك بل يكفي حسن الظاهر من جهة أنه - كما في الأخبار - الطريق إلى معرفة العدالة والكاشف عن وجود الملكة الراسخة وإن كان احتمال الخلاف موجودا فقد ورد في تلك الأخبار 1)