والحاصل: إن الملكية الطولية موجودة للعبد بالنسبة إلى ماله وعمله وهي ممضاة من قبل الله سبحانه، فيجوز له بيع ماله وعمله وأخذ العوض وإن كان هو وما يملكه لله تعالى.
أقول: هذا توضيح الجواب وتقريبه، فأما أن يقال بأن ذات العمل الواجب لله وأنه عندما يؤجر الشخص نفسه لهذا العمل يؤجر نفسه لايجاده موصوفا بكونه لله ويأخذ الأجر عليه، فغير واضح لعدم اعتبار ملكية ما كان موصوفا بكونه لله لا حد عرفا.
ومنها: إن أخذ المال على الفعل الواجب أكل للمال بالباطل، والعقلاء لا يعتبرون الملكية في هذه الصورة، لأن الالزام الشرعي كالالزام الطبيعي.
وأجاب السيد " قده " عنه بوجهين أحدهما: اختصاصه بالواجب العيني التعييني، والثاني: امكان أن يكون للمستأجر غرض عقلائي في ذلك لا أقل من حب كون معبوده مطاعا.
ومنها: إن أخذ الأجرة على الواجب معناه توقيف الواجب على شرط ولا يجوز توقيف الواجب على شرط بل يجب اتيانه مطلقا.
وأجاب بأن هذا الاشكال يتوجه فيما إذا جاء بالفعل في مقام العمل مشروطا، وأما إذا جاء به بنحو الاطلاق وقصد ذات العمل - لا العمل الذي كان بإزائه كذا - فلا مانع.
على أن هذا - لو تم - يتمشى في التعبديات فقط.
ما ورد في خصوص القضاء:
ثم إنه قد وردت نصوص عديدة في خصوص أخذ الأجرة على