المسألة الخامسة عشرة (يجوز للحاكم أن يتعتع الشهود) قال المحقق: " يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يعقبه، بل يكف عنه حتى ينتهي ما عنده وإن كان يتردد.
ولو تردد في الشهادة لم يجز ترغيبه في الاقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها.
وكذا لا يجوز ايقاف عزم العزيم عن الاقرار لأنه ظلم لغريمه ويجوز 1) ذلك في حقوق الله، فإن الرسول صلى الله عليه وآله