المسألة الثامنة عشرة (هل يجب احضار الخصم إلى مجلس الحكم؟) قال المحقق " قده ": " إذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا ".
أقول: ظاهر " أحضره " هو الوجوب، وفي القواعد: إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان حاضرا، سواء حرر المدعي دعواه أو لا. قال في الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة وكذا عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه.
فإن كان اجماع على وجوب الاحضار فهو وإلا ففي ما ذكروه من تعلق حق الدعوى به نظر واضح، لأن الحاكم كما يحتمل صدق المدعي في هذه الدعوى يحتمل كذبه وبطلان دعواه أيضا، وحيث لم يتبين للحاكم بعد صدق الدعوى ووجود الحق كيف يجب عليه احضار الخصم؟