سمعت الفتوى بها في إضافة أحد الخصمين مشكل، خصوصا مع ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الآداب في أحوال القاضي لا خصوص المتخاصمين الذي هو محل البحث، وصعوبة المساواة الحقيقية.. ".
أقول: المراد من التسوية هي التسوية العرفية لا الحقيقية، وحيث أن القول بالوجوب قد حكي عليه الشهرة المطلقة بين الأصحاب وهي الجابرة لضعف بعض هذه النصوص مع تصحيح بعضها الآخر بوقوع أحد أصحاب الاجماع في سنده فالأظهر هو الوجوب، ومع التنزل فلا يترك الاحتياط.
وبما ذكرنا يندفع ما قاله بعض المعاصرين من أن ايجاب التسوية يورث الوحشة في الحاكم ويوقعه في الحرج 1).
هذا، والظاهر أن ذكر تلك الأمور في هذه الروايات هو من باب التمثيل فلا مانع من التعدي منها إلى غيرها، بل إن المستفاد من قوله عليه السلام " حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك " هو لزوم ترك كل أمر يورث طمع القريب في حيفه ويأس البعيد من عدله.
الوظيفة الثانية (ترك تلقين أحد الخصمين) قال المحقق: " لا يحوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر