لأجل الضرب ظلما - وإن كان لولاه لما صدر الحكم منه، فهو كأن يقول لزيد: أقتل عمرا، فإن كلامه هذا ليس مؤثرا في تحقق القتل مع فرض اختيار زيد وقدرته على الترك. هذا وجه ما ذكره أولا.
ووجه ما ذكره ثانيا هو: دعوى انصراف رواية ابن حنظلة المشار إليها إلى صورة عدم توقف انقاذ الحق واحقاقه على الترافع إليه، فيكون حكمه في هذا المورد الخاص غير محرم وإن كان في سائر الموارد حراما، وإذ ليس هذا الحكم إثما فليس الترافع إليه إعانة على الإثم.
هذا إن أراد عدم حرمة الحكم، ويمكن أن يراد عدم حرمة هذه الإعانة على هذا الإثم، نظير ما إذا رجع إلى جائر لانقاذ حقه من غاصب، فلو ضرب الجائر الغاصب واسترجع الحق منه كان رجوعه إليه إعانة على الإثم - إذ لو لم يرجع إليه لما ضربه - ولكنها والحال هذه ليست إعانة محرمة، نظير ضرب اللص المتوقف عليه دفعه وحفظ المال.
أقول: لكن مقتضى ذلك هو القول بعدم حرمة هذا الضرب أيضا.
هذا واستدل في الجواهر بخبر علي بن محمد قال: " سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: يجوز لك ذلك أن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم " (1) قال: بناءا على ما في الوافي من أن: المراد هل