قال: " ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد.. ".
أقول: إن القول بافتقاره إلى مترجمين عدلين مبني على أن ذلك من مقام الشهادة، وأما بناءا على كونه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في فهم اللغات مثلا فلا يعتبر التعدد.
4 - حكم ما لو أجاب بقوله " لا أدري ":
إذا أجاب المدعى عليه بقوله " لا أدري " فإن كان للمدعي بينة على دعواه فهو وإلا فوجوه:
منها: سقوط الدعوى، لأن المدعي بعد فرض عدم البينة يقر بأن من لا يدري هل هو مدين أو لا يجب عليه دفع شئ.
ومنها: أن يحلف المدعى عليه بأنه لا حق للمدعي في ذمته استنادا إلى الأصل، فإن شك في مشروعية هذه اليمين وسقوط الدعوى بها فالأصل هو العدم، ولكن تعارضه أصالة عدم استحقاق الحق.
ومنها: أن يرد اليمين على المدعي.
ومنها: أنه منكر وعليه اليمين بنفي العلم باستحقاق المدعي ما يدعيه عليه، قال في الجواهر: " ثم إن ظاهر حصر الأصحاب حال المدعى عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم، وحينئذ فإذا كان جوابه لا أدري ولا أعلم ونحو ذلك فهو منكر، ضرورة عدم كونه اقرارا كضرورة عدم كونه ساكتا فليس إلا الانكار وانسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم