ولو كانوا أقل كرروا اليمين حتى الخمسين، ولو كان الولي وحده حلف خمسين مرة، ولو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين حلف خمسون رجل على الانكار، أو أقيمت البينة على النفي.
وهنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثا وجاز للمدعي اثبات دعواه بالقسامة فإن أقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا.
(قال الميلاني): هذا آخر الجزء الأول من الكتاب. ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله: في كتاب قاض إلى قاضي.
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين