يحتمل وجود الثمرة في قوله: " ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله، ولو ألزمه الإمام: قال في الخلاف: لم يكن له الامتناع.. ".
أقول: وجه ما ذهب إليه المحقق " قده ": أن الإمام لا يوجب ما وجب كفاية بالوجوب العيني، فلو خاطب الإمام أحد المكلفين في واجب كفائي لم يخرج بذلك عن كونه كفائيا ولا يلزم بامتثاله مع وجود غيره.
ووجه ما ذكره الشيخ " قده " في الخلاف: أن المصالح قد توجب اختلاف الحكم وتغيره - لا أنه يجتمع حينئذ حكمان - فيكون كحال الاضطرار وطرو العنوان الثانوي.
فظهر أنه لا اختلاف بين المحقق والشيخ في المسألة لاختلاف الموضوع، وأن الإمام عليه السلام لا يجعل الواجب الكفائي عينيا بالعنوان الأولي.
قال المحقق: " ولو لم يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه.. " أقول: علم الإمام عليه السلام بالأمور يكون في ظرف إرادته واشاءته لأن يعلم به 1)، فعلم الإمام كبصر البصير، ودليل الوجوب في حال عدم وجود غيره أن القضاء من باب الأمر بالمعروف فيكون - بناء عليه - واجبا من باب المقدمة.. وهذه العبارة كالتمهيد لقوله: