كتاب القضاء القضاء في اللغة والاصطلاح هو لغة لمعان كثيرة ولا حاجة إلى بيانها فليراجع كتب اللغة 1) أما قي عرف الأصحاب فقد قيل: هو فصل الخصومة بين المتخاصمين وتطبيق الأحكام على مواردها الجزئية، بأن يحكم بأن هذه الدار لزيد، كما أن الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الإلهي بغض النظر عن تطبيقه.
1) كالصحاح والقاموس وتاج العروس وغيرها، فمن تلك المعاني: الحكم والصنع والحتم والبيان والاتمام. ولكل واحد منها شواهد في الكتاب والسنة وكلمات العرب، وقد تكون له معان أخرى بحسب اختلاف موارد الاستعمال أو أداة التعدية الواردة في الكلام.
والظاهر - كما عن بعض اللغويين - أن تلك المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد وهو انقطاع الشئ، بمعنى تحتمه وتمامه.