هذا فلا فرق بين اليد والاستصحاب.
والملكية الظاهرية هي المراد من رواية حفص بن غياث 1).
لا تثبت اليمين مالا لغير الحالف:
قال المحقق: " ولا يثبت مالا لغيره ".
أقول: قال في الجواهر: وإن تعلق له به حق، بلا خلاف بل قد يظهر من المسالك وغيرها الاجماع عليه.
ويدل على ذلك مع ما ذكر ظواهر أدلة القضاء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان "، فإنه ظاهر في كون البينات والأيمان هي ميزان القضاء بين المتخاصمين أنفسهما، وهو منصرف عما لو ادعى مالا لغيره.
قال في الجواهر: لكن في كشف اللثام: إلا الولي لمال المولى عليه، فإن الحالف إما المنكر وإما المدعى له، أما الولي فقوله بمنزلة قول المولى عليه. قال: ولم أجده لغيره بل اطلاقهم يقتضي خلافه.
قلت: لكن لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام، بل قد صرح بأن القيم لا يجوز له الحلف، نعم فيه جواز حلف المولى لمال العبد.
قال المحقق: " فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم ".
أقول: وعلى ما ذكرنا فلو مات المدين ولا تركة له، وقد عرف الدائن مدينا للميت وله على حقه من الميت شاهد واحد فهل