المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟
قال المحقق قده ": " كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه. ويجوز حكم الأب على والده وله، والأخ على أخيه وله ".
أقول: هذا مذهب الأكثر، بل ادعي عليه الاجماع لكنه غير معلوم، واستدل على ذلك بأن الحكم شهادة وزيادة، فكل من لا تقبل شهادته في حق أحد لا ينفذ حكمه فيه، وقد أنكر جماعة كون الحكم كذلك، فلا مانع من شمول الاطلاقات ونفوذ حكم من ذكر كالولد على الوالد والعبد على مولاه، وفي أصل قبول هذه الشهادة أخبار متعارضة سيأتي التعرض لها في محلها إن شاء الله تعالى.
وكذلك حكم الحاكم على خصمه أو له إلا إذا رجع حكمه إلى الاقرار وهذا بحث آخر، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع