فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له " 1) وغيره من الأخبار على: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " 2).
وهنا قولان آخران، قال المحقق: " وقيل: يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين، وقيل: إن نسي بينته سمعت وإن أحلف " والثالث: إنها تسمع مطلقا، قال المحقق: " والأول هو المروي " وتلك الأقوال مخالفة للنصوص الواردة في المقام، وهي تدل على أن يمين المنكر يذهب بحق المدعي وأنه لا تسمع بعد ذلك دعواه أبدا، وقد عمل الأصحاب بتلك النصوص إلا من شذ.
قال المحقق: " وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين، وهنا أولى " وهذا واضح.
قال: " أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.. ".
أقول: لو أكذب المدعى عليه الحالف نفسه بعد يمينه فهل يكون اقراره بالكذب كالبينة التي يقيمها المدعي بعد يمين المنكر في عدم التأثير أو يؤثر هذا الاقرار؟
إن دليل حجية الاقرار مطلق، فهو حجة سواء كان قد حلف أو لا، ودليل حجية اليمين وذهابها بحق المدعي مطلق فهي تذهب بحقه سواء أكذب الحالف نفسه بعدها أو لا، فالنسبة بين الدليلين