أمورهم على ما هو أعظم من هذا " 1).
قلت: وشريح مخطئ من جهات أخر أيضا لم يشر الإمام عليه السلام إليها.
قال المحقق: " ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين ".
أقول: لا ريب في اشتراط ثبوت عدالة الشاهد، إنما الكلام في لزوم تقدم الشهادة وثبوت عدالته قبل يمين المدعي، فقال المحقق:
حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة " ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة ".
أقول: قد ذكرنا أن القدر المتيقن نفوذ الحكم الصادر بعد الشهادة واليمين، فهذا الذي لا ريب فيه، بخلاف ما إذا تقدمت اليمين على الشهادة، ومع الشك فالأصل عدم النفوذ، لأنه المرجع في كل مورد شك في نفوذ الحكم فيه.
وأما الاستدلال لاشتراط تقدم إقامة الشهادة على اليمين بتقدم ذكرها عليها في نصوص المسألة ففيه: أولا - إن التقدم الذكري في النصوص لا يقتضي التقدم في مجلس القضاء وكيفية المحاكمة.
وثانيا: لقد ذكرت اليمين في بعض النصوص مقدمة على الشهادة 2).