اليمين المردودة في حكم البينة أو الاقرار؟
وهل اليمين المردودة في حكم بينة المدعي أو في حكم اقرار المنكر؟ قولان.
وجه الأول: إن الذي على المدعي هو البينة، وعلى المنكر اليمين، فإن رد المنكر اليمين على المدعي وحلف ثبت حقه، فتكون هذه اليمين في حكم البينة.
ووجه الثاني: إن اقرار المدعى عليه يثبت حق المدعي فتقوم اليمين المردودة منه على المدعي مقام الاقرار، إذ هو حينئذ مسلم لما يدعيه إن حلف.
وقد ذكروا لهذا الخلاف ثمرات منها: أن المدعى عليه إذا أقام بينة على أداء المال مثلا حلف المدعي، فإن كانت اليمين المردودة نازلة منزلة البينة جاز للمنكر إقامة البينة بعدها، وإن كانت نازلة منزلة الاقرار فلا مجال لإقامتها لأن الاقرار منه يكذبها.
قلت: والأقوى أن اليمين المردودة طريق مستقل لاثبات حق المدعي، وما ذكروه في وجه القولين ضعيف، وليس طريق اثبات الحق منحصرا بالبينة والاقرار بل هي ثلاثة طرق: البينة والاقرار واليمين المردودة، ولكل واحد منهما أحكامه وآثاره، وأما الثمرة التي ذكروها فغير مترتبة لأن اليمين المردودة لا تصلح لنفي أداء المدعى عليه الدين بل هي تثبت أصل الدين، وحينئذ للمدعى عليه إقامة البينة على الأداء " كما أنه لو أقر بأصل الدين ثم أقام البينة على الأداء سقط الحق، وإن لم يكن عنده بينة حلف المدعي لأنه