الفحص من السهولة بحيث لا يصدق معه الشك والشبهة عرفا، فلو توقف ظهور حقيقة الحال في المنازعة على حق على مراجعة دفتر الحساب لم يؤثر جواب المدعى عليه بالشك في صدق الدعوى وتمسكه أصالة العدم حينئذ.. وما نحن فيه من هذا القبيل فالحلف لا بد منه في هذا المقام.
(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب) الأصل - لولا الدليل - عدم نفوذ الحكم على الغائب، إلا أنه لا ريب في سماع الدعوى ونفوذ الحكم عليه، وفي الجواهر الاجماع بقسميه عليه، وقد يستدل لذلك بالأدلة التالية:
1 - اطلاق أدلة القضاء كقوله تعالى " فاحكم بين الناس بالحق " 1).
2 - اطلاق أدلة الحكم بالبينة واليمين، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " 2).
إلا أن التمسك بهاتين الطائفتين من الأدلة غير تام لعدم الاطلاق الشامل للغائب فيها بحيث يمكن أن يكون دليلا للجواز لولا الأخبار الخاصة والاجماع، لأن هذه الأدلة في مقام بيان الحكم على الاجمال، فهي تبين أصل القضاء وتشريعه من غير تعرض إلى الشرائط