من أنه قال: " لا يقضى على غائب " 1) فلا يعارض ما تقدم لضعف سنده 2) ولاعراض الأصحاب عنه، مع امكان حمله على بعض الوجوه.
وبعد، فهل يقضى على الغائب في كل دعوى وعلى كل حال؟
يتضح الأمر في هذا المقام في مسائل:
المسألة الأولى (في المراد من الغائب) قال المحقق " قده ": " يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا وحاضرا، وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم ".
أقول: لا اشكال ولا خلاف في أنه يقضى على الغائب المتعذر عليه الحضور من جهة مرض أو شبهه، أو كان ممتنعا عن الحضور.
ولا خلاف في صدق " الغائب " على المسافر بمقدار المسافة الشرعية، ولعل دليله أن القدر المتيقن من " الغائب " هو المسافر بقدر المسافة الشرعية.