قال: " هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم ".
أقول: أي وإلا سمع بينته إن كانت وكتب بالأمر إلى خليفته.
قال: " وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا ".
أقول: وحيث يكون غائبا يكون على حجته، فإن حضر وأثبت بطلان دعوى المدعي سقطت الدعوى كما سيجئ في محله إن شاء الله تعالى.
وحيث يجب على الحاكم احضار الخصم فعلى من تكون مؤنة الاحضار؟ هل على الحاكم أو على المدعي أو على المدعى عليه؟ في المرة الأولى المؤنة على المدعي لأنه الملتمس للارسال خلف خصمه فعليه المؤنة، لأن عمل الرسول محترم ولم يقصد المجان، إلا أن يقال: لما وجب الحكم على الحاكم فقد وجب عليه دفع مؤنة احضار المدعى عليه لأنه مقدمة للواجب، فيكون نظير شراء الماء للوضوء، ولكن الصحيح أن الواجب على الحاكم هو أصل الحكم.
ثم إن أرسل إليه وأبلغه الرسول احضار الحاكم إياه، فإن أجاب فهو وإلا فيرسل إليه أحد عماله للمرة الثانية، فإن لم يجب أجبر على الحضور، فعلى من تكون المؤنة فيما عدا المرة الأولى؟
قال الشهيد الثاني فيه وجهان، من أن الملتمس هو المدعي فتكون المؤنة عليه، ومن أن الموجب لهذه المؤنة هو الخصم لاستنكافه عن الحضور فعليه المؤنة.