عليه فلا يجوز له بعد الحكم الإباء عن قبوله أو المطالبة بتجديد المرافعة عنده أو عند حاكم آخر لأنه رد عليه والراد عليه كالراد على الإمام عليه السلام.
ولا اشكال في عدم جواز الزام المحكوم له بالحضور عند حاكم آخر للترافع مرة أخرى، ولو رضي المحكوم له بذلك فقيل:
لا مانع من ذلك، وقيل: لا يجوز كذلك لعدم الأثر لرضا المحكوم له. ومنشأ الخلاف هو هل يدق الرد بذلك أو لا؟ والأقوى هو القول الثاني لصدقه حينئذ، على أنه لو جاز للزم التسلسل، نعم لو ادعى المحكوم عليه تقصير الحاكم الأول في الحكم أو في بعض مقدماته كان له الترافع معه عند حاكم آخر..
هذا كله بالنسبة إلى المحكوم عليه.
حكم نظر الثاني في حكم الأول:
وأما بالنسبة إلى الحاكم الثاني فقيل بوجوب النظر عليه في حكم الأول، وقيل: لا يجب عليه ذلك، وقيل: بل لا يجوز.
ومنشأ الخلاف هو الخلاف في صدق الرد على النظر كذلك، لكن الظاهر العدم، كما أن جريان أصالة الصحة في حكم الحاكم الأول لا يقتضي حرمة النظر والسؤال عن الواقع في ذلك المورد ولا دليل على وجوب العمل بهذا الأصل، فلو أوقع عقدا وشك في صحته لم يمنع الاحتياط باجرائه مرة أخرى جريان أصالة الصحة فيه، فالظاهر جواز النظر في الحكم وإن أمكن حمله على الوجه الصحيح،